للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٣ - اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَك (١) لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا (٢).

(صحيح) (د ن هـ ك) عن جابر. (الصحيحة: ٧٢٢)

١٨٢٤ - إذا أتاكم السائل (٣) فضعوا في يده ولو ظِلْفًا محرقًا (٤).

(صحيح) (عد) عن جابر. (المشكاة: ١٨٧٩)

١٨٢٥ - إذا أعطى اللَّه أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته.

(صحيح) (حم م) عن جابر بن سمرة. (الصحيحة ٢٥٦٨)

١٨٢٦ - إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.

(صحيح) (حم ق ن) عن أبي مسعود. (الصحيحة ٧٢٨)

١٨٢٧ - إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره.

(صحيح) (ق د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٧٣٠)

١٨٢٨ - إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا يَنْقُص بعضهم من أجر بعض شيئًا.

(صحيح) (ق ٤) عن عائشة. (الصحيحة ٧٢٩)

١٨٢٩ - إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا.

(صحيح) (حم م ن د) عن جابر. (الإرواء ٨٣٣)

١٨٣٠ - أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل اللَّه، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك.

(صحيح) (خد) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٩٥١)


(١) اقطعي ثمره.
(٢) قاله لمرأة كانت في عدة الطلاق.
(٣) يعني: إذا وجدتم من يلتمس الصدقة.
(٤) الظلف: للبقر والغنم كالقدم للآدمي والحافر للفرس والمعنى: أي: أعطوه ولو قليلًا ولا تردوه خائبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>