للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٤ - لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة (١) فليفطر عليه.

(صحيح) (حم د هـ ك) عن الصماء بنت بسر. (الإرواء ٩٤٢)

٢١٧٥ - لا صام من صام الأبد.

(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢٨٥٥)

٢١٧٦ - لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله.

(صحيح) (خ) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢٨٥٥)

٢١٧٧ - لا وصال في الصوم.

(صحيح) (الطيالسي) عن جابر. (الصحيحة ٢٨٩٤)

٢١٧٨ - لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان.

(صحيح) (م) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٢٣٩٨)

٢١٧٩ - يا عبد اللَّه! ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت (٢) عينك، وتفهت (٣) نفسك، فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينيك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذن ذلك صيام الدهر كله. قال: إني أجد قوة قال: فصم صيام نبي اللَّه داود، ولا تزد عليه نصف الدهر.

(صحيح) (حم ق ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٧٠٧)

٢١٨٠ - يا عثمان (٤)! أرغبت عن سنتي؟! فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق اللَّه يا عثمان! فإن لأهلك عليك حقًا، وإن لضيفك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، فصم وأفطر، وصل ونم.

(صحيح) (د) عن عائشة. (الإرواء ٢٠٧٥)


(١) أي: قشر بها.
(٢) غارت.
(٣) أعيت.
(٤) أي عثمان بن مظعون قاله له لما أراد أن يتبتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>