للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩١ - من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل -يعني: المحرم-.

(صحيح) (حم م) عن جابر (حم ق ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ٩٩٦)

٢٢٩٢ - المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.

(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٦٠١)

٢٢٩٣ - لا تلبسوا القميص (١)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.

(صحيح) (خ ت ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٦٠١)

٢٢٩٤ - لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٠١١)

٢٢٩٥ - لا يَنْكِح (٢) المحرم، ولا يُنْكِح (٣)، ولا يخطب.

(صحيح) (م د ن هـ) عن عثمان. (الإرواء ١٠٢١)

٢٢٩٦ - يقتل المحرم. . . الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب.

(صحيح) (ت هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٠١٥)

٢٢٩٧ - احجج عن أبيك واعتمر.

(صحيح) (د) عن أبي رزين. (المشكاة ٢٥٢٨)


(١) حال الإحرام.
(٢) أي لا يتزوج.
(٣) أي لا يزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>