٢٤٥٧ - لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا, ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب اللَّه لها.
(صحيح) (خ ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٣٠)
٢٤٥٨ - لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
(صحيح) (حم م د ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٨١٦)
٢٤٥٩ - لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٩٨)
٢٤٦٠ - لا يبيع حاضر لباد. . ..
(صحيح) (د ن) عن أنس. (الصحيحة ١٠٣٠)
٢٤٦١ - لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض.
(صحيح) (حم م ٤) عن جابر. (الصحيحة ١٠٣٠)
٢٤٦٢ - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
(صحيح) (حم ٤ ك) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٨٧٠)
٢٤٦٣ - إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه (١).
(صحيح) (م) عن جابر. (الإرواء: ١٣١٧)
٢٤٦٤ - إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.
(صحيح) (حم ن حب) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي ٤٦٠٣)
٢٤٦٥ - إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا.
(صحيح) (د هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٥٠٣)
(١) أي: يقبضه.