للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩٢ - لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٥٥)

٢٤٩٣ - لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه.

(صحيح) (حم ن) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي ٤٦٠١)

٢٤٩٤ - لا تبع ما ليس عندك.

(صحيح) (حم ٤) عن حكيم بن حزام. (المشكاة ٢٨٦٧)

٢٤٩٥ - لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٥٩)

٢٤٩٦ - لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

(صحيح) (د ن) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي ٤٢٩٣)

٢٤٩٧ - لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها (١) ردها فيه.

(حسن) (حم د حب) عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى (ت) صدره. (الإرواء ١٨٧)

٢٤٩٨ - لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ.

(صحيح) (ق د ت هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٥٩)

٢٤٩٩ - لا يمنع فضل الماء (٢) ولا يمنع نقع البئر (٣).

(صحيح) (هـ ك) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٨٨)

٢٥٠٠ - إذا سميت الكيل فكله (٤).

(صحيح) (هـ) عن عثمان. (الإرواء ١٣٢٠)


(١) أي أضعفها.
(٢) الزائد.
(٣) أي الفاضل من مائها.
(٤) أي كله عند المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>