للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٩ - من باع منكم دارًا أو عقارًا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله.

(حسن) (حم هـ) عن سعيد بن حريث. (الصحيحة ٢٣٢٧)

٢٥١٠ - إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق (١) ثم يمحق (٢).

(صحيح) (حم م ن هـ) عن أبي قتادة. (المشكاة ٢٧٣٩)

٢٥١١ - ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي (٣) وهو كاذب, ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع (٤) بها مال رجل مسلم, ورجل منع فضل مائه (٥) فيقول اللَّه: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك.

(صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٩٩٥)

٢٥١٢ - ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره, والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منَّهُ, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

(صحيح) (حم م ٤) عن أبي ذر. (الإرواء ٨٩٢)

٢٥١٣ - ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل , ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له باللَّه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك, ورجل بايع إمامًا (٦) لا يبايعه إلا الدنيا (٧) فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف.

(صحيح) (حم م ٤) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٧٨٩)


(١) أي: يروج البيع.
(٢) أي: يذهب بركته.
(٣) أي: حلف أنه دفعت لبائعها أكثر مما أعطى فيها.
(٤) أي: ليأخذ قطعة من ماله.
(٥) الزائد على الحاجة.
(٦) أي: السلطان والأمير.
(٧) أي: لغرض دنيوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>