٢٥٥١ - الآخذ والمعطي سواء في الربا (١).
(صحيح) (قط ك) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٣٩)
٢٥٥٢ - التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه.
(صحيح) (حم م ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨١٩)
٢٥٥٣ - درهم ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اللَّه من ستة وثلاثين زنية.
(صحيح) (حم طب) عن عبد اللَّه بن حنظلة. (الصحيحة ١٠٣٣)
٢٥٥٤ - الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
(صحيح) (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٦)
٢٥٥٥ - الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك.
(صحيح) (طب ك) عن أبي أسيد الساعدي. (الإرواء ١٣٣٨)
٢٥٥٦ - الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن بهان له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء.
(صحيح) (هـ ك) عن علي. (الإرواء ١٣٣٧)
٢٥٥٧ - الذهب بالذهب تبره وعينه، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا, ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا.
(صحيح) (د ن) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٣٥)
(١) أي: آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء.