للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٩٦ - الشريك أحق بصقبه ما كان.

(صحيح) (هـ) عن أبي رافع. (الإرواء ١٥٣٨)

٢٦٩٧ - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (١) أو حائط (٢)، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.

(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٦٩٨ - الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (٣) فلا شفعة.

(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٦٩٩ - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.

(صحيح) (حم ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٧٠٠ - من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.

(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة ٢٩٦٢)

٢٧٠١ - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (٤).

(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٧٠٢ - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.

(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٣٥٨)


(١) المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه.
(٢) أي: بستان.
(٣) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردًا.
(٤) قال شيخنا: وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وفيهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعية تسأل اللَّه السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>