للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٩ - من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها.

(صحيح) (حم خ) عن عائشة. (الإرواء ١٥٤٨)

٢٧٣٠ - من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (١) لماشيته.

(حسن) (هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الصحيحة ٢٥١)

٢٧٣١ - موتان (٢) الأرض للَّه ولرسوله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له.

(حسن) (هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٥١٩)

٢٧٣٢ - لا حمى (٣) إلا للَّه ولرسوله (٤).

(صحيح) (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (المشكاة ٢٩٩٢)

٢٧٣٣ - حريم النخلة مد جريدها (٥).

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر وعبادة بن الصامت. (الضعيفة ٣٤٨٥)

٢٧٣٤ - من أحاط حائطًا على أرض فهي له (٦).

(صحيح) (حم د الضياء) عن سمرة. (الإرواء ١٥٥٢)

٢٧٣٥ - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية (٧) منها فهو له صدقة.

(صحيح) (حم ن حب الضياء) عن جابر. (الصحيحة ٥٦٨)


(١) قال السندي: أي من حفر بئرًا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعًا من الجوانب كلها فيكون كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك".
(٢) يعني: مواتها الذي ليس بمملوك.
(٣) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله.
(٤) أي: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد.
(٥) أي: سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة.
(٦) أي: من أحيا مواتًا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه.
(٧) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>