للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨١٠ - لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.

(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة ٢٠٣٨)

٢٨١١ - لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.

(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٢٠٣٨)

٢٨١٢ - إذا استهل المولود ورث.

(صحيح) (د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٥٣)

٢٨١٣ - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.

(صحيح) (د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣)

٢٨١٤ - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.

(صحيح) (م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)

٢٨١٥ - ألحقوا الفرائض (١) بأهلها فما بقي فلأولى (٢) رجل ذكر.

(صحيح) (حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)

٢٨١٦ - اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (٣)، ومال وارثك ما أخرت.

(صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)

٢٨١٧ - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.

(صحيح) (خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)


(١) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما. ونصف نصفهما.
(٢) يعني: أقرب.
(٣) أي: صرفته في وجوه الخير فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>