للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩١ - إن اللَّه حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة.

(صحيح) (ت) عن عائشة. (الإرواء ١٩٣٤)

٢٨٩٢ - إن اللَّه تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب.

(صحيح) (ت) عن علي. (الإرواء ١٩٣٤)

٢٨٩٣ - الرضاع يحرم ما تحرم الولادة.

(صحيح) (مالك ق ت) عن عائشة. (الإرواء ١٧٩٤)

٢٨٩٤ - كيف وقد قيل؟ (١)

(صحيح) (خ) عن عقبة بن الحارث. (الإرواء ٢٢١٢)

٢٨٩٥ - لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٤٠)

٢٨٩٦ - لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٤٠)

٢٨٩٧ - لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.

(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة (ن هـ) عن جابر (هـ) عن أبي موسى وأبي سعيد. (الإرواء ١٩٤٠)


(١) قاله لعقبة وقد تزوج، فأخبرته امرأة أنها أرضعتهما، فركب إليه يسأله ففال: كيف أي: كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل: إنك أخوها من الرضاع؟ فإنه بعيد من المروءة والورع، ففارقها ونكحت غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>