للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٤٢ - إذا دعيتم إلى كُراع (١) فأجيبوا.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب ٢١٥٤)

٢٩٤٣ - شر الطعام طعام الوليمة (٢)؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا (٣) يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٨٥)

٢٩٤٤ - من دعي إلى عرس (٤) أو نحوه (٥) فليجب.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الضعيفة ٥٥٥٧)

٢٩٤٥ - أولم (٦) ولو بشاة (٧).

(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أنس (خ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء ١٩٢٣)

٢٩٤٦ - إنه لا بد للعرس من وليمة.

(صحيح) (حم ن) عن بريدة. (آداب الزفاف ٧٢)

٢٩٤٧ - ائتوا الدعوة إذا دعيتم.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء: ١٩٤٨)

٢٩٤٨ - أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها.

(صحيح) (ق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٤٨)

٢٩٤٩ - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه.

(صحيح) (حم د) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٢١٦)


(١) أي: كراع شاة وهو يدها.
(٢) أي: وليمة العرس.
(٣) في مسلم: "ومن لم".
(٤) أي: إلى وليمة عرس.
(٥) كختان وعقيقة.
(٦) أي: اتخذ وليمة.
(٧) قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرها، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>