للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٢٧ - إذا التقى المسلمان وحمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا.

(صحيح) (حم م هـ) عن أبي بكرة. (الصحيحة ١٢٣١)

٣١٢٨ - إذا سلَّ أحدكم سيفًا لينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه.

(حسن) (حم طب ك) عن أبي بكرة. (المشكاة ٣٥٢٧)

٣١٢٩ - إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيمه (١) عنه.

(حسن) (البزار) عن أبي بكرة. (الصحيحة ٣٩٧٣)

٣١٣٠ - إن اللَّه أبي علي فيمن قتل مؤمنًا (٢) ثلاثًا.

(صحيح) (حم ن ك) عن عقبة بن مالك. (الصحيحة ٦٨٩)

٣١٣١ - إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

(صحيح) (حم حل) أبي هريرة. (غاية المرام ٤٤١)

٣١٣٢ - إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء.

(صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (صحيح الترمذي ١٣٩٦)

٣١٣٣ - إن رجلًا قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض


(١) أي: يغمده.
(٢) ظلمًا يعني: سألته أن يقبل توبته فامتنع أشدّ امتناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>