للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٥ - من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

(صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩)

٣١٧٦ - لا يقاد الوالد بالولد.

(صحيح) (حم ت) عن عمر. (الإرواء ٢٢٧)

٣١٧٧ - أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه (١).

(صحيح) (حم د ن ك) عن أبي رمثة. (الإرواء ٢٣٦٢)

٣١٧٨ - لا تجني أم على ولد (٢).

(صحيح) (ن هـ) عن طارق المحاربي. (الصحيحة ٩٨٩)

٣١٧٩ - لا تجني نفس على أخرى.

(صحيح) (ن هـ) عن أسامة بن شريك. (الصحيحة ٩٨٨)

٣١٨٠ - ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر اللَّه عنه مثل ما تصدق (٣).

(صحيح) (حم الضياء) عن عبادة. (الصحيحة ٢٢٧٢)

٣١٨١ - من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق.

(صحيح) (طب) عن عبادة. (الصحيحة ٢٢٧٣)

٣١٨٢ - لا قود في المأمومة (٤)، ولا الجائفة (٥)، ولا المنقلة (٦).

(حسن) (هـ) عن العباس. (الصحيحة ٢١٩٠)


(١) إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من الأخذ بالثأر من أولياء القاتل فأبطل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عادتهم وبين أن الوالد لا يؤخذ بجريرة ولده والعكس كذلك وأن صاحب الذنب وحده هو الذي يحمل وزر ما عمل.
(٢) أي: جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب.
(٣) يعني: من جنى عليه إنسان كأن قطع منه عضوًا أو أزال منفعته فعفا عنه لوجه اللَّه أثابه اللَّه تعالى عليه بقدر الجناية.
(٤) أي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ.
(٥) الطعنة التي تبلغ جوف الرأس.
(٦) الشجة التي يخرج منها صغار العظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>