للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩١ - دية المعاهد (١) نصف دية الحر.

(صحيح) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٥٢)

٣١٩٢ - دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد.

(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٦)

٣١٩٣ - دية عقل الكافر (٢) نصف عقل المؤمن.

(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٥٢)

٣١٩٤ - عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.

(حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٣١٣)

٣١٩٥ - عقل شبه العمد مغلظ (٣) مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه (٤).

(حسن) (د) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٥٠١)

٣١٩٦ - على كل بطن عُقُولة (٥).

(صحيح) (حم م) عن جابر. (صحيح النسائي ٤٨٢٩)

٣١٩٧ - العجماء (٦) جرحها جبار (٧)، والبئر (٨) جبار، والمعدن (٩) جبار، وفي الركاز الخمس.

(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو بن عوف. (الإرواء ٨٠٤)


(١) أي: الذمي الذي له عهد.
(٢) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان.
(٣) ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملًا لكنها مخففة بكونها مؤجلة.
(٤) أي: لا يجب قود على صاحب شبه العمد.
(٥) قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم.
(٦) كل حيوان غير آدمي لأنه لا يتكلم.
(٧) أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط.
(٨) أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات.
(٩) إذا حفره بملكه أو موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره فلا ضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>