للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١١ - النار جبار (١).

(صحيح) (د هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٨١)

٣٢١٢ - هذه وهذه سواء (٢) -يعني: الخنصر والإبهام-.

(صحيح) (حم خ ت ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٤٨٦)

٣٢١٣ - لا يقتل الوالد بالولد (٣).

(صحيح) (د) عن عمرو ابن عباس. (الإرواء ٢٢٧٦)

٣٢١٤ - لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.

(حسن) (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٢٧٠)

٣٢١٥ - لا يقتل مسلم بكافر.

(صحيح) (حم ت هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٠٩)

٣٢١٦ - يُوْدَى (٤) المكاتب بحصته ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي دية عبد (٥).

(صحيح) (حم ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣)


(١) المراد بالنار الحريق فمن أوقدها بملكه لغرض فطيرتها الريح فشعلتها في مال غيره ولا يملك ردَّها فلا يضمنه.
(٢) يعني في الدية.
(٣) لأنه السبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه.
(٤) أي يعطى دية المكاتب.
(٥) قال في عون المعبود: "والمعنى أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة ويعطى دية عبد بقدر ما بقي فإن أدى نصفه مثلًا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد. قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>