للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٥ - إن اللَّه بعثني إلى كل أحمر وأسود، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأعطيت الشفاعة للمذنبين من أمتي يوم القيامة.

(صحيح) (ابن عساكر) عن علي. (الترغيب ٣٦٣٦)

٣٥٩٦ - إن النهبة (١) ليست بأحل من الميتة (٢).

(صحيح) (د) عن رجل. (الصحيحة ١٦٧٣)

٣٥٩٧ - إن النهبة لا تحل.

(صحيح) (هـ حب ك) عن ثعلبة بن الحكم. (الصحيحة ١٦٧٣)

٣٥٩٨ - إني أعطي قريشًا لأتألفهم؛ لأنهم حديثو عهد بجاهلية.

(صحيح) (خ) عن أنس. (المشكاة ٦٢٠٨)

٣٥٩٩ - إني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول اللَّه؟ فواللَّه لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا اللَّه ورسوله، فإني فرطكم على الحوض.

(صحيح) (ق) عن أنس. (المشكاة ٦٢٠٨)

٣٦٠٠ - إني لأعطي رجالًا، وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئًا؛ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم.

(صحيح) (حم ن) عن سعد. (الصحيحة ٣٥٩١)

٣٦٠١ - أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله فإن خمسها للَّه ولرسوله ثم هي لكم.

(صحيح) (حم م د) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٩٩٤)


(١) من الغنيمة ومثلها غيرها من كل حق للغير.
(٢) قال المناوي: أي: ما يأخذه فوق حقه باختطافه من حق أخيه الضعيف عن مقاومته حرام كالميتة فليس بأحل منها أي أقل إثمًا منها في الأكل بل هما سيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>