للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٨٢١ - ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.

(صحيح) (حم ق) عن رافع بن خديج. (الإرواء ٢٥٩٦)

٤٨٢٢ - أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال.

(صحيح) (هـ ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة ١١١٨)

٤٨٢٣ - أكل كل ذي ناب من السباع حرام.

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٥٥٣)

٤٨٢٤ - إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس من عمل الشيطان.

(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أنس. (الإرواء ٢٥٥٠)

٤٨٢٥ - ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لُقَطَة مُعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه (١) فإن لم يقروه فله أن يغصبهم بمثل قراه.

(صحيح) (حم د) عن المقدام بن معد يكرب. (المشكاة ١٦٣)

٤٨٢٦ - الضَّبُّ لست آكله (٢) ولا أحرمه (٣).

(صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن عمر. (المشكاة ٤١١٠)


(١) يضيفوه.
(٢) لكوني أعافه وليس كل حلال تطيب النفس له.
(٣) قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حكى عن الحنفية من كراهته، وإلا ما حكاه عياض عن قوم من تحريمه، ولا أظنه يصح عن أحد فإن صح فمحجوج بالنص وإجماع من قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>