٤٨٧٧ - من صلَّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له.
(صحيح)(ق د) عن البراء. (صحيح أبي داود ٢٨٠٠)
٤٨٧٨ - من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
(صحيح)(ق) عن البراء. (الإرواء ١١٤٠)
٤٨٧٩ - من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلِّي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم اللَّه.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن جندب. (الإرواء ١١٤٠)
٤٨٨٠ - من كان ذبح قبل الصلاة فليعد.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أنس. (الإرواء ١١٣٩)
٤٨٨١ - من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي.
(صحيح)(م د) عن أم سلمة. (الإرواء ١١٤٩)
٤٨٨٢ - من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.
(صحيح)(هـ ك) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر ١٠٢)
٤٨٨٣ - نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم.