٥١٤٧ - النذر نذران فما كان من نذر في طاعة اللَّه فذلك للَّه وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية اللَّه فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، وكفره ما يكفر اليمين.
(صحيح) (ن) عن عمران بن حصين. (الصحيحة ٤٧٩)
٥١٤٨ - النذر. . . كفارته كفارة يمين.
(صحيح) (طب) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ٢٥٧٦)
٥١٤٩ - نهى عن النذر.
(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٦٥٢)
٥١٥٠ - لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.
(صحيح) (م ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٦٥٥)
٥١٥١ - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك.
(حسن) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٨٧٨)
٥١٥٢ - لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم. . .
(صحيح) (د ك) عن ابن عمرو. (الضعيفة ١٣٦٥)
٥١٥٣ - لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.
(صحيح) (د ك) عن عمران بن حصين. (المشكاة ٣٤٤٣)
٥١٥٤ - لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
(صحيح) (ن هـ) عن عمران بن حصين. (المشكاة ٣٤٢٨)
٥١٥٥ - لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.
(صحيح) (حم ٤) عن عائشة (ن) عن عمران بن حصين. (الإرواء ٢٥٧٧)