للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٢٧٧ - عتق النسمة (١) أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها.

(صحيح) (الطيالسي) عن البراء (٢). (الصحيحة ١٢٢٤)

٥٢٧٨ - العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه.

(صحيح) (طب) عن جرير. (المشكاة ٣٥٤٩)

٥٢٧٩ - كان آخر كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الصلاة الصلاة اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم.

(صحيح) (د هـ) عن علي. (الإرواء ٢٢٣٩)

٥٢٨٠ - للَّه أَقْدَرُ عليك منك عليه (٣).

(صحيح) (حم ت) عن أبي مسعود. (الترغيب ٢٢٧٧)

٥٢٨١ - للعبد المملوك الصالح أجران (٤).

(صحيح) (حم ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٨٥)

٥٢٨٢ - للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف (٥)، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.

(صحيح) (حم م هق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٧٢)

٥٢٨٣ - للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد اللَّه خلقًا أمثالكم.

(حسن) (حب) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٧٢)

٥٢٨٤ - من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه (٦).

(حسن) (طب عند قط هق) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٢٣١٦)


(١) أي: لا يشاركك في عتقها أحد.
(٢) رواه أحمد.
(٣) وهذا قاله لأبي مسعود حين انتهى إليه وهو يضرب مملوكه.
(٤) لأدائه حق اللَّه وآخر لخدمة مولاه.
(٥) أي: طعام المملوك وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته مستحق له على سيده بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله.
(٦) أي: هو أحق بأن يرثه من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>