للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٣٠٠ - مولى القوم من أنفسهم (١).

(صحيح) (خ) عن أنس. (الصحيحة ١٢١٦)

٥٣٠١ - المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم.

(حسن) (د هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٧٢)

٥٣٠٢ - المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه.

(صحيح) (ن) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣)

٥٣٠٣ - نعما لمملوك أن يتوفى يحسن عبادة ربه وينصح لسيده نعما له.

(صحيح) (ق ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٧٢٨)

٥٣٠٤ - هو حر كله ليس للَّه شريك (٢).

(صحيح) (حم د ن) عن والد أبي المليح. (المشكاة ٣٣٩٧)

٥٣٠٥ - الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.

(صحيح) (طب) عن عبد اللَّه ابن أبي أوفى (ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٦٦)

٥٣٠٦ - الولاء لمن أعتق.

(صحيح) (حم طب) عن ابن عباس. (الإرواء ١٣٠٨)

٥٣٠٧ - الولاء لمن أعطى الورِق (٣) وولي النعمة.

(صحيح) (ق ٣) عن عائشة. (الإرواء ١٣٠٨)

٥٣٠٨ - لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.

(صحيح) (حم م) عن جابر.


(١) أي: ينتسب نسبتهم ويرثونه إن كان مولى عتاقة فإن لم يكن مولى عتاقة فالمراد من أنفسهم في الإكرام والاحترام.
(٢) أي العتق للَّه فينبغي أن يعتق كله ولا يجعل نفسه شريكا للَّه تعالى.
(٣) الفضة والمراد الثمن وعبر بالورق؛ لأنه الغالب في الأثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>