للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٣٢٥ - إن اللَّه تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره.

(صحيح) (حم ن) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٦٥٦)

٥٣٢٦ - إن اللَّه تعالى لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة (١). (المشكاة ٤٣١١)

٥٣٢٧ - إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من سبعين جزءًا من النبوة (٢).

(حسن) (طب) عن ابن عباس. (الروض النضير ٣٨٤)

٥٣٢٨ - إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد (٣) جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة.

(حسن) (حم د) عن ابن عباس. (الروض النضير ٣٨٤)

٥٣٢٩ - إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسوها -يعني: المعصفر (٤) -.

(صحيح) (حم م ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٧٠٤)

٥٣٣٠ - إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم -يعني: الذهب والحرير-.

(صحيح) (حم د ن هـ) عن على (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٧٣)

٥٣٣١ - أولكلكم ثوبان (٥)؟

(صحيح) (ق ن هـ) عن أبي هريرة (حم د حب) عن طلق. (صحيح أبي داود ٦٣٦)

٥٣٣٢ - الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك.

(صحيح) (حم) عن أنس. (الصحيحة ١٧٦٥)


(١) ورواه البخاري.
(٢) أي: هذه الخصال منحها اللَّه أنبيائه فهي من شمائلهم وفضائلهم، فاقتدوا بهم فيها، لا أن النبوة تتجزأ ولا أن جامعها يكون نبيًا؛ إذ النبوة غير مكتسبة.
(٣) أي: سلوك القصد في الأمور والدخول فيها برفق.
(٤) يعني: الثياب المصبوغة بالعصفر.
(٥) قاله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>