للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٣٥١ - من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من اللَّه في حل ولا حرام.

(صحيح) (د) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود ٦٤٧)

٥٣٥٢ - من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن اللَّه لا ينظر إليه يوم القيامة.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب ٢٠٣٨)

٥٣٥٣ - من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة (١).

(صحيح) (حم ق) عن ابن عمر. (الروض ٥٥٨)

٥٣٥٤ - من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أنس. (الصحيحة ٣٨٣)

٥٣٥٥ - من لبس ثوب شهرة (٢) ألبسه اللَّه يوم القيامة ثوبًا مثله ثم يلهب فيه النار.

(حسن) (د هـ) عن ابن عمر. (حجاب المرأة ١١٠)

٥٣٥٦ - من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار (٣).

(صحيح) (حم) عن هبيب. (الترغيب ٢٠٤٠)

٥٣٥٧ - موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار.

(صحيح) (ن) عن حذيفة. (الصحيحة ٢٣٦٦)

٥٣٥٨ - نهى عن الصماء (٤)، والاحتباء في ثوب واحد (٥).

(صحيح) (د) عن جابر. (صحيح أبي داود ٤٠٨١)


(١) قال ابن عبد البر: ومفهوم الحديث أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم بكل حال.
(٢) بحيث يشتهر به بين الناس.
(٣) في المسند: "وطئ في دار جهنم".
(٤) أي: اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته.
(٥) قال المناوي: بأن يقعد على ألييه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبًا أو نحوه، وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان ذلك عادة العرب، وحكمة النهي خوف كشف العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>