للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما سُنَّة الظهر الراتبة فهي ركعتان تُؤدَّيان قبل الظهر وأُخريان بعده - وقد سلف القول في هذا - ونضيف إلى ما سبق ما رواه الترمذي من طريق ابن عمر رضي الله عنه أنه قال «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» .

وأما العصر فليست لها سنة راتبة مؤكدة لا قبلها ولا بعدها لما مرَّ من أحاديث في أول البحث، ونضيف إلى ما سبق ما رُوي عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر» رواه ابن خُزَيمة والبيهقي وأبو داود. وما رواه عمر رضي الله عنه أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» رواه أبو داود وأحمد. ورواه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وما رُوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «صلاتان لا يُصلَّى بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس» رواه أحمد وابن حِبَّان. فهذه الأحاديث أدلة على عدم وجود سُنَّة بعدية للعصر.

أما ما ورد من أحاديث يُشتَبه في أنها تدل على وجود سُنَّة بعدية لصلاة العصر مثل:

أ- عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي ركعتين بعد العصر» رواه أحمد والطبراني.

ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت «صلاتان لم يتركهما النبي - صلى الله عليه وسلم - سراً ولا علانية: ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر» رواه أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي.

ج- عن شُريحٍ قال «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر، فقالت: صلِّ، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومَك أهلَ اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس» رواه أحمد والطحاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>