للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- إن الأحاديث التي تبدو متعارضة في هذا الموضوع ليس فيها ناسخ ومنسوخ كما يدَّعي عدد من الفقهاء، إذ ليس صحيحاً الادِّعاءُ بأن الأحاديث الدالة على الصلاة قد نسخت الأحاديث الناهية عنها أو حتى خصَّصتها، فالنسخ لا يكون بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطعاً، وقد نُقل عن الصحابة امتثالهم للنهي، مما ينفي دعوى النسخ. لهذه الأمور الثلاثة فإن الرأي الراجح هو أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كما صرحت بذلك الأحاديث، وأن الفترة بين صلاة العصر وبين غروب الشمس هي واحدة من الفترات المنهي عن الصلاة فيها، وأن هذا الحكم مُحْكَم غير منسوخ. ونستدلُّ على ما نقول بجملة من الأحاديث:

١ - عن ربيعة بن درَّاج «أن علي بن أبي طالب سبَّح بعد العصر ركعتين في طريق مكة، فرآه عمر فتغيَّظ عليه ثم قال: أَمَا والله لقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما» رواه أحمد والطحاوي. فهذا الحديث يدل صراحة على ثبات حكم النهي عن الصلاة بعد العصر وعدم نسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>