وقد مرَّ معنا في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل حديث كُرَيب عند البخاري ومسلم والدارمي وأبي داود وجاء فيه «وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان» . كما مرَّ في البحث نفسه حديث عبد الله بن أبي قيس عند أحمد والنَّسائي وجاء فيه «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين بعد الظهر فشُغِل عنهما حتى صلى العصر، فلما فرغ ركعهما في بيتي» . كما مرٌَّ في البحث نفسه حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند أحمد وجاء فيه «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وقد أُتِيَ بمالٍ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلىَّ وكان يَومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا: ما هاتان الركعتان يا رسول الله، أمرت بهما؟ قال: لا، ولكنهما ركعتان كنتُ أركعهما بعد الظهر، فشغلني قَسْمُ هذا المال حتى جاءني المؤذن بالعصر فكرهتُ أن أدعهما» . فهذه نصوص ثلاثة في قضاء سُنَّة الظهر الراتبة البعدية.
وقد مرَّ في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل حديث أبي سلمة - بن عبد الرحمن - عند مسلم والنَّسائي وجاء فيه «كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شُغِل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر» . فهذا نصٌ في قضاء سُنَّة العصر القبلية. وكما سبق وقلنا فإن النصوص قد ذكرت وقائع من قضاء السنن الراتبة والملحقة، وهي ليست للحصر، وإنما تدل على مشروعية قضاء السنن الراتبة كلها، والسنن الملحقة بها كلها.