للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حكم هذه الصلاة فهو الندب والاستحباب، ومَن صلاَّها إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم وأحمد ومالك وأبو داود والنَّسائي. قوله «مِن غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» واضح الدلالة على الندب وعدم الوجوب. وأيضاً فقد روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح قال: قد رأيتُ الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلاَّ أني خشيت أن تُفْرض عليكم، وذلك في رمضان» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ومالك. فقوله «إلاَّ أني خشيت أن تُفْرض عليكم» يدل قطعاً على عدم الوجوب، فلم يبق إلا الندب.

<<  <  ج: ص:  >  >>