وهذه الصلاة يجوز أن تُصلَّى جماعة ويجوز طبعاً أن تُصلَّى فرادى وهو الأصل في صلاة التطوع عامة، وإذا صُلِّيت جماعةً في البيوت كانت الفُضلى، تليها في الفضل الصلاة جماعة في المسجد، ثم الصلاة فُرادى في البيوت، وآخرها في الفضل الصلاة فُرادى في المسجد، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال «احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُجَيرةً بخَصَفَةٍ أو حصيرٍ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم، قال فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحَصَبُوا الباب، فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُغْضَباً، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتُ أنه سيُكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» رواه مسلم والبخاري. ورواه النسائي ولفظه «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس، ثم فقدوا صوته ليلةً فظنوا أنه نائم، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صُنعِكم حتى خشيت أن يُكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» . قوله: احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُجَيرة بخَصَفَةٍ أو حصيرٍ: أي اتخذ له حجرة صغيرة من حصير، فالخَصَفة والحصير بمعنى واحد. يدل هذا الحديث على أن صلاة التراويح إن هي أُدِّيت في البيوت كانت أفضل من أدائها في المسجد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال «صُمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان، فلم يَقُم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبعٌ، فقام بنا حتى ذهب ثُلث الليل، فلما كانت السادسة لم يَقُم بنا، فلما