٣ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» رواه البخاري ومسلم. وقد مرَّ الحديثان الأولان بتمامهما، والحديث الثالث بالإشارة إليه في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] من هذا الفصل [صلاة التطوع] .
٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه البخاري.
ذكرت هذه الأحاديث الأربعة الوقتين اللذين يتدخل فِعْلُ المصلي في تحديد طرف كل واحد منهما، وهو الطرف الأول من كل منهما، ونعني بذلك أن وقت النهي الأول يبدأ عقب فراغ المصلي من صلاته هو للصبح، فإنْ هو تقدَّم في صلاة الصبح أو تأخر فإن الوقت يعقب صلاته في الحالتين، فيكون وقت النهي طويلاً في الحالة الأولى، ويكون قصيراً في الحالة الثانية، وهذا الطول وهذا القصر لوقت النهي إنما كان بفعل المُصلِّي نفسه، وقل مثل ذلك بخصوص وقت النهي الثاني، فإنه يبدأ عقب فراغ المصلي من صلاته هو للعصر، فإن هو تقدم في صلاة العصر أو تأخر فإن الوقت يعقب صلاته في الحالتين، فيطول ويقصر تبعاً لذلك، فالمصلي يحدِّد الطرف الأول من طرفي الوقتين.