للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليكم هذا الحديث الذي ذكر هذين الوقتين إضافةً إلى أوقات النهي المتعلقة بحركة الشمس فحسب، أي أن هذا الحديث قد جمع أوقات النهي كلها: عن عمرو بن عبسة السُّلَمِي رضي الله عنه قال « ... فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علَّمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جهنم، فإذا أقبل الفئ فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ... » رواه مسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد. وقد مرَّ في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] من هذا الفصل [صلاة التطوع] . وروى أحمد وابن ماجة هذا الحديث من طريق صفوان بن المعطّل باختلاف في الألفاظ.

ولتوضيح الموضوع أكثر أقول إن هذه الأوقات الخمسة تحصل في اليوم والليلة كالتالي:

١ - من بعد أن يصلي المسلم صلاة الصبح حتى يظهر طرف الشمس العلوي عند البزوغ، وهذا مما يتدخل المصلي في تحديد أحد طرفيه، وهو الطرف الأول.

٢ - من بعد أن يبدأ بزوغ الشمس حتى ترتفع وتبيضَّ، وهذا من الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب.

٣ - عندما تبلغ الشمس منتصف السماء، وهو وقت قصير، وهذا من الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب.

٤ - بعدما يصلي المسلم صلاة العصر يبدأ الوقت الثاني الذي يتدخل المصلي في تحديد طرفه الأول.

٥ - عند اصفرار الشمس يبدأ الوقت الثالث من الأوقات التي تتعلق بحركة الشمس فحسب، وينتهي بغياب طرف الشمس العلوي وراء الأفق الغربي.

وإن نحن أحببنا دمج الوقتين في الأوقات الثلاثة قلنا ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>