للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بالنسبة لكراهة الصلاة عقب صلاة الصبح، وعقب صلاة العصر، في حين أننا نجد الأمر مختلفاً عند النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التي لها تعلُّق بحركة الشمس فحسب. فبالرجوع إلى ما أوردناه من نصوص بهذا الخصوص نجد ما يلي «ثلاثُ ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا ... » . «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دَلَكَت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها ... » . «لا تتحرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان ... » . «لا تصلُّوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان» . « ... ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ... حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أَقْصِر عن الصلاة، فإن حينئذٍ تُسْجَر جهنم، ... ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ... » . ألا تلاحظون معي كيف أخذ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة منحىً آخر؟ فقد جاء النهي مقترناً بقرائن وأمارات دالَّةٍ على الجزم، ففي الحديث الأول قال «أو أن نقبر موتانا» ، رغم أن قبر الميت فرض، والإسراع في قبره فرض كذلك، ولولا وجود مانع جازم لوجب قبر الموتى في ذلك الوقت وبسرعة، فلما طلب تأخير الدفن دل ذلك على أن النهي للوجوب. وفي الحديث الثاني نلاحظ ذِكْرَ اقتران قرني الشيطان بهذه الأوقات الثلاثة، وفي الحديث الثالث - وقد ذَكَر وقتين من هذه الأوقات الثلاثة - ذَكَر أيضاً اقترانهما بقرني الشيطان، وكذلك فعل الحديث الرابع. أما في الحديث الخامس فقد ذُكِر اقتران قرني الشيطان بوقتين، وذُكِر في الوقت الثالث سجرُ جهنَّم والعياذ بالله، فهذه قرائن وأمارات واضحة على أن النهي نهي

<<  <  ج: ص:  >  >>