للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نخلص مما سبق إلى أن النهي عن الصلاة عقب الفراغ من صلاة الصبح حتى تبدأ الشمس بالشروق، وعن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر حتى تصفرَّ الشمس هو نهي غير جازم، وتكون الصلاة في هذين الوقتين مكروهة فقط، وإلى أن النهي عن الصلاة عند شروق الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند استوائها حتى تميل عن قبة السماء، وعند تدلِّيها للغروب حتى تغيب هو نهي جازم، وتكون الصلاة في هذه الأوقات حراماً لا تجوز، ففي أوقات النهي الجازم، أي في أوقات تحريم الصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي أية نافلة، لا ذات سبب ولا ما ليس لها سبب، فتحية المسجد وسجدة التلاوة كصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء لا يجوز أداؤها في هذه الأوقات الثلاثة، لأن أداءها مندوب والصلاة في هذه الأوقات الثلاثة حرام، لهذا لا يصح الإتيان هنا بالمندوب بارتكاب الحرام، أما في وقتي النهي غير الجازم، أي في وقتي كراهة الصلاة فإن هذه النوافل إن كانت ذوات أسباب، كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجدة التلاوة، فإنها تُؤدَّى ولا كراهة، لأن أوقاتها قد حلَّت بهذين الوقتين، وهي مندوبة، والوقتان وقتا كراهة، وإني لأرجو أن يتغلب المندوب على المكروه ويثاب فاعله إن شاء الله. ومثلُ النوافلِ ذواتِ الأسبابِ قضاءُ الفوائت من الصلوات المفروضة، وحتى السنن الراتبة، ففي هذين الوقتين يجوز ذلك ولا كراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>