٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلْيغسله سبع مرات» رواه مسلم والبخاري وأحمد. وفي روايةٍ لمسلم «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنَّ بالتراب» .
فقالوا: تحديد الحديث الأول بالقُلَّتين يدل على أن ما دونهما ينجس، إذ لو استوى حُكم القُلَّتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيداً. وقالوا عن الحديث الثاني إنه لولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه. وعن الحديث الثالث قالوا: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإِراقةِ سُؤْرِه، ولم يفرِّق بين ما تغير وما لم يتغير، مع أن الظاهر عدم التغيُّر، وردُّوا حديث أبي أُمامة الذي رواه ابن ماجة وغيره لأنه ضعيف. واستشهد الفريقان بأشياءَ أخرى، وقالوا كلاماً آخر دون الكلام الأول سنعرض له في المناقشة بإذن الله.
من استعراض أدلة الفريقين وما استنبطوه من أحكام يتبين أن الخلاف بينهما ليس واسعاً فالماء قسمان - ما دون القُلَّتين، وقُلَّتان فأكثر - أما ما كان قُلَّتين فأكثر فقد اتفق الفريقان على أنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا إذا غيَّرت النجاسة أوصافه وسلبته اسمه، أما إذا وقعت فيه فلم تسلبه اسمه ولم تغير أوصافه بقي طَهوراً - أما أبو حنيفة وأصحابه فإن لهم رأياً مختلفاً سنعرض له فيما بعد كما قلنا - أما ما كان دون القُلَّتين فقد اتفقوا أيضاً على أنه إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرته وسلبته اسمه صار نجساً، وهذا قول صحيح أيضاً. قال محمد بن المنذر (أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس) . بقي الماء دون القُلَّتين وأصابته نجاسة قليلة لم تغير وصفه ولا سلبته اسمه، هذا الماء فقط هو مدار الخلاف بين الفريقين هذين، ونناقش هذه المسألة فنقول: