للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما الذي تصليه الحائض بعد الطُّهر، فقد أجاب عن هذا السؤال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فابن عباس قال (إذا طهُرت الحائض بعد العصر صلَّت الظهر والعصر وإذا طهُرت بعد العشاء صلَّت المغرب والعشاء) وعبد الرحمن قال (إذا طهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلَّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء) . قال الإمام أحمد مُعقِّباً على القولين: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن. فسماهما قولاً، وهو صحيح، وذلك أنهما طلبا من الحائض أن تصلي الفرضين الذين يسبقان الطهر، ولا أرى ذلك منهما إلا أخذاً بالأحوط، وإلا فإن الواجب عليها صلاة الفرض الذي يعقب الطهر لا الذي يسبقه.

ودليل عدم الطواف هو ما مر في فصل الجنابة من أن الطواف صلاة فيرجع إليه، وأيضاً ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِفَ فطمِثتُ، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال ما يُبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: مالكِ لعلكِ نَفِستِ؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ... » رواه مسلم وأحمد. وروى أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

«أن النُّفَسَاء الحائض تغتسل وتُحْرِم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر» وقال الترمذي (حسن غريب) .

ودليل عدم مسِّ المصحف هو دليل عدم مسِّ الجُنُب للمصحف «لا يمس القرآن إلا طاهر» والحائض ليست طاهرة لقوله تعالى {حتَّى يَطْهُرْنَ فإِذا تَطَهَّرْنََ فأْتُوهُنَّ مِن حيثُ أمركم الله} وللحديث المار وفيه «لا تطوفي بالبيت حتى تطهُري» .

<<  <  ج: ص:  >  >>