«وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح) . ودافع الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الزيادة، وروى الأمر بالوضوء لكل صلاة أحمد والدارمي. فهذا الحديث جاء فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة، فحديثا عائشة ذكرا الاغتسال ولم يذكرا الوضوء، وذكرا الاغتسال دون تقييده بكل صلاة، في حين أن الحديث عندما ذكر الوضوء قيده بقوله «لكل صلاة» مما يدل على وجود فارق بين الأمر بالاغتسال والأمر بالوضوء. فالاغتسال يجب مرة واحدة، والوضوء يجب عند كل صلاة.
قد يقال إن حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المستحاضة تدع الصلاة أيام أَقْرائِها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي» الذي رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي، يأمر بالاغتسال والوضوء لكل صلاة، قد يقال ذلك، فنقول إن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للنظر والاحتجاج لضعف راويه عن عدي وهو أبو اليقظان، قال عنه يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ترك ابن مهدي حديثه. وقال عنه أيضاً: إنه ضعيف الحديث منكر الحديث. وكذلك ضعَّفه الحاكم ويحيى بن سعيد والنَّسائي والدارقطني على اختلاف بينهم في العبارة. يتضح مما سبق أن المطلوب من المستحاضة هو أن تغتسل عند انقضاء فترة حيضها مرة واحدة فحسب، ثم تصلي بوضوء لكل صلاة.
أما ما رواه الآخرون عن عائشة رضي الله عنها «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها بالغسل لكل صلاة» رواه أبو داود، فهذا الحديث فيه محمد بن إسحق وقد عنعن، فالحديث إذن ضعيف، وما رواه أحمد والنَّسائي عن عائشة رفعته بلفظ. «.. فلْتنظر قدر قَرئِها التي كانت تحيَّض له فلْتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلْتغتسل عند كل صلاة ولتُصَل» فهو مخالف للحديث الصحيح.