ب- مدة النفاس: اختلف الأئمة والفقهاء في أكثر النفاس، فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوماً، وقد رُوي عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. ورُوي مثله عن عطاء. وقال الشافعي: غالبه أربعون يوماً. وذهب علي وعمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس وأم سلمة والشعبي والثوري وإسحق وأصحاب الرأي وأحمد والشوكاني والمزني وأبو عبيد إلى أن أكثره أربعون يوماً. وهذا الرأي الأخير هو الصحيح، والدليل عليه ما يلي:
١- قال الترمذي (قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَن بعدهم على أن النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطُّهْر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي) فهو إذن إجماع الصحابة، وهذا دليل.
٢- عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسَّة الأزديَّة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوماً، فكنا نطلي وجوهنا بالوَرْس من الكلف» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجة. قال المُباركْفُوري شارح الترمذي (الحديث حسن صالح) . وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. والحديث صححه الحاكم.
٣- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت « ... كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس» رواه أبو داود.