للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواجب في الغسل استغراق القدم بالكامل، والاستغراق الكامل لا يتم إلا بغسل الكعبين أو جزء من الكعبين على الأقل تماماً كغُسل المرفقين أو جزء من المرفقين في غُسل اليدين، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأقل من ذلك لا يتحقق فيه تمام الغُسل. والكعبان هما عظمان ناتئان في جانبي كل قدم خلافاً لقول محمد بن الحسن إنهما في مشط القدم عند معقد الشِّراك من الرِّجل، فهذا القول خطأ ويُخرج جزءاً كبيراً من الرِّجل من الغسل. فقد رُوي عن النعمان بن بشير أنه قال « ... فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه» رواه أحمد وأبو داود. وذكره البخاري تعليقاً أي بدون سند. وهذا دليل على صحة ما ذهبنا إليه وخطأ ما قال به محمد بن الحسن، ذلك أن إلزاق الكعاب لا يتم إلا إذا كانت الكعاب هي العظام الناتئة في جوانب الأرجل وليس في أمشاطها.

ويسنُّ إسباغ غسل القدمين ومجاوزة الكعبين حتى جزء من الساق أخذاً من حديث الإسباغ وجاء فيه « ... ثم غسل رجله اليمنى حتى أَشْرَع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ... إلى أن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتم الغُرُّ المُحجَّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فلْيُطِلْ غُرَّته وتحجيله» رواه مسلم. وقد مر في بحث [فضل الوضوء] .

كما يسن تخليل الأصابع، وإذا كان التخليل بخنصر اليد اليسرى فهو أولى، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضأت فخلِّل بين أصابع يديك ورجليك» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد. وحسنه البخاري، ولحديث المستورد ابن شدَّاد قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخِنْصَره» رواه أبو داود والنَّسائي وابن ماجة والترمذي، وصححه ابن القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>