للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المسح على الجوربين بشكل خاص فقد توقف فيه بعض العلماء والفقهاء، منهم أبو حنيفة طيلة حياته إلا في الأسبوع الأخير، فقال بجواز المسح على الجوربين، وقال لعُوَّاده قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة: فعلت ما كنت أنهى عنه. إلا أن جمهرة العلماء والأئمة جوَّزوا المسح على الجوربين، ونُقل ذلك عن جمهور الصحابة. قال أبو داود (ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس) ورُوي المسح على الجوربين عن عمار وبلال بن عبد الله وابن عمر، وقال الترمذي (وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين) .

أما توقيت المسح على الأحذية والنعال فنذكر له الأحاديث التالية:

١- حديث عوف بن مالك المار قبل هنيهة، وفيه «ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم» .

٢- عن القاسم بن مخيمِرة عن شريح بن هانيء قال «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة والنَّسائي.

٣- عن صفوان بن عسَّال قال «أمَرَنا - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر، ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد وابن خُزَيمة. وفي روايةٍ لأحمد والترمذي والنَّسائي « ... إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» . قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) وقال (قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان) .

<<  <  ج: ص:  >  >>