٤- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة إذا تطهَّر ولبس خُفَّيه أن يمسح عليهما» رواه الدارقطني وابن خُزَيمة والطبراني وابن حِبَّان والبيهقي. وصححه الشافعي والخطَّابي وابن خُزَيمة. وقال البخاري (حديث أبي بكرة حديث حسن) .
٥- عن خُزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي وصححه، وكذلك صححه يحيى بن معين.
فهذه الأحاديث الخمسة الصحيحة تبين أن مدة المسح على الأحذية للمقيم في الحضر يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ومع ذلك فقد اختلف العلماء والأئمة في توقيت المسح، فذهب مالك والليث إلى أنه لا وقت للمسح على الخفين، وأن للمسلم أن يمسح ما بدا له من وقت سواء في ذلك المسافر والمقيم، وروي مثل ذلك عن عمر في رواية، وابنه عبد الله وعقبة بن عامر والحسن البصري.
وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق بن راهُويه وداود والطبري إلى التوقيت، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري وعمر في الرواية الثانية، ومن التابعين شريح القاضي وعطاء والشعبي وعمر ابن عبد العزيز. قال ابن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وأدلة هؤلاء هي الأدلة التي ذكرناها من قبل.