للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثها: الجنابة، لحديث صفوان السابق وفيه «ولا يخلعهما إلا من جنابة» وإذا كان المسلم يلبس خفاً فوقه حذاء ومسح على الحذاء ثم خلعه وبقي الخف بطل وضوؤه، لأن شرط بقاء الوضوء بقاء الممسوح عليه، وإن كان يلبس خفاً ومسح عليه، ثم لبس فوقه خفاً آخر أو حذاء استمر وضوؤه، وإذا كان الخف شديد التَّخرُّق لا يصلح للمسح ولبس فوقه خفاً آخر شديد التَّخرُّق بحيث صار من الخفين المتخرِّقين ملبوس ساتر جاز المسح عليهما وبطل الوضوء بنزع أحدهما، وإنما قلنا (شديد التَّخرُّق) تقييداً، حتى لا نُخرج الأحذية ذات الخروق اليسيرة المعتادة، فالخف أو الحذاء أو الجورب أو النعل إن كانت بها خروق معتادة جاز المسح عليها ما دامت تُلبس عادة. قال الثوري: كانت خِفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ولنقل عنهم. وإن كان الخف غير ساتر لمحل الفرض كأن يكون حذاء دون الكعبين لا يصح المسح عليه، لأن الجزء المكشوف من القدم يجب غسله في الوضوء، والخف يمسح عليه، ولا يجتمع غسلٌ ومسحٌ لعضو واحد في الوضوء، والواجب حينئذ خلع الحذاء وغسل الرِّجل.

أما كيفية المسح على الخفين فنورد لها الأحاديث التي عالجتها، ونبيِّن الحكم الصحيح المستفاد منها بعون الله:

١- عن علي رضي الله عنه قال «لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه» رواه أبو داود والدارقطني.

٢- عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على ظهر الخفين» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي وحسَّنه ولفظه «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على ظاهرهما» .

<<  <  ج: ص:  >  >>