القيء ينقض الوضوء لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق أنا صببت له وَضوءه» رواه الترمذي وقال (هذا أصح شيء في هذا الباب) . ورواه أحمد والبيهقي والدارقطني بلفظ «.. قاء فأفطر، قال: صدق، أنا صببت له وَضوءه» قال ابن منده: إسناده صحيح متصل. وجوَّد أحمد إسناده. ورواه أحمد وعبد الرزاق بلفظ آخر هكذا: عن أبي الدرداء قال «استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفطر، فأُتي بماء فتوضأ» . ولما روى ابن جُريج عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد منيَّاً وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليرجع فلْيَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم» رواه الدارقطني وقال (قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسل) . ورواه أيضاً البيهقي مرسلاً وقال (هذا هو الصحيح عن ابن جريج) . وقد صحح هذه الطريقة المرسلة أيضاً أحمد والذهلي. والحديث المرسل الذي سقط منه اسم الصحابي يصح الاستدلال به، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فالحديث صالح للاحتجاج.