طيباً ... » الحديث وهو طويل، رواه البخاري في باب التيمُّم تحت عنوان [التيمُّم ضربة] . فقد جاء في هذا الحديث أن الصحابة حين يذكرون التيمُّم يذكرون سورة المائدة، مما يدل على أنها دون سورة النساء هي سورة التيمُّم رغم أن النَّصَّين متشابهان.
وقد أجمع الصحابة على مشروعية التيمم، وأجمع من بعدهم العلماءُ لم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف، إلا أنه حصل خلاف في: هل التيمُّم يكون لرفع الحَدَث الأكبر والحَدَث الأصغر، أم لرفع الحَدَث الأصغر فقط؟ فذهب جمهور الصحابة وسائر المسلمين إلى مشروعية التيمُّم للصلاة من غير فرق بين الجنب وغيره، ولم يخالف في ذلك إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من عدم جوازه للجُنُب، ذكر ذلك عنهما ابن أبي شيبة. إلا أن ابن أبي شيبة روى عن الضحاك أنه قال «رجع عبد الله عن قوله في التيمُّم» . وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رجع عن قوله هو الآخر.
وعلى أية حال فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بجوازه فيتعين القول به وطرح ما سواه وقد مر الحديث السادس الصحيح الذي يفيد التيمُّم للجنب، وكذلك روى عمار بن ياسر قال «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبتُ، فلم أجد الماء فتمرَّغتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابة، ثم أتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» رواه مسلم. ورواه البخاري بألفاظ قريبة منه. أما أنه مشروع لرفع الحَدَث الأصغر فلم يختلف فيه مسلمان اثنان، ويكفي أن أشير إلى أن الحديث الأول الذي روته عائشة رضي الله عنها يفيد ذلك إضافةً إلى آية التيمُّم.