للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الصعيد وَضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فلْيتق الله ولْيُمِسَّه بَشَرَه فإن ذلك خير» رواه البزَّار ورجاله رجال الصحيح. وصححه ابن القطان.

الحديث الأول رَدٌّ صريح على من أوجب الإعادة مع بقاء الوقت، والمعلوم أنه لا اجتهاد في موضع النص، وهذا نص فلا يحلُّ القول بخلافه، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام للذي لم يُعِدْ «أصبت السُّنة وأجزأئك صلاتك» منطوق في عدم وجوب الإعادة، فيسقط رأيهم أو اجتهادهم. والحديث الثاني ردٌّ على من قال إن المتيمِّم إذا وجد الماء قبل الصلاة لم يجب عليه الوضوء، وعلى من قال إنه لا يجب الانصراف من الصلاة إن وجد الماء في أثنائها. فقوله عليه الصلاة والسلام «فإذا وجد الماء فليتق الله ولْيُمِسَّه بَشَره» عام في كل حالة من حالات وجدان الماء لا فرق بين حالة الصلاة، وحالة ما قبلها وحالة ما بعدها. فوجدان الماء ناقض للتيمُّم كالبول الناقض للوضوء، فكما أن من بال انتقض وضؤوه سواء كان قبل صلاة أو في الصلاة أو بعدها، وسواء كان في وقت الصلاة أو قبل دخول الوقت أو قبل خروجه، فكذلك المتيمِّم إن وجد الماء انتقض تيمُّمُه، سواء كان قبل الصلاة أو في الصلاة أو بعدها، وسواء كان في وقت الصلاة أو قبل دخول الوقت أو قبل خروجه، ومن ادعى التخصيص بحالة من الحالات فليأت بدليل، لا بشبهة ولا بتأويل.

أما من كان قبل الصلاة فهو ظاهرٌ جداً، فالتيمُّم ينتقضُ بوجدان الماء، فكيف يصح له أن يصلي دون وضوء؟ وأما من كان في الصلاة فكيف يُتِمُّ صلاته وقد بطل تيمُّمه بوجدان الماء؟ وهل من أخرج ريحاً وهو يصلي يُتِم صلاته مستدلاً بالآية الكريمة {ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ؟ فما شأننا وقد بطلت طهارتنا في إبطال الأعمال؟ ثم أي إبطال للأعمال هذا ونحن نوجب إعادة الصلاة؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>