للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي فرضٌ واجبةٌ على كل مسلم عاقل بالغ ذكراً كان أو أنثى، أما الصبي الذي لم يبلغ الحُلُم فهو غير مكلَّف شرعاً بأي تكليف، ومع ذلك فإنه فيما يتعلق بالصلاة قد طُلب من وليِّ أمره أن يأمره بأداء الصلاة، ولا شئ على وليِّ أمره أكثر من الأمر حتى يبلغ الصبي عشر سنين، فحينئذ يُطلب من وليِّ الأمر أن يضرب صبيه إن هو لم يمتثل للأمر ولم يصلِّ، ليدل كلُّ ذلك على ما للصلاة من أهمية ومكانة عند المسلمين، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود وأحمد والحاكم. وعن سبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «علِّموا الصبي الصلاةَ ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشرة» رواه الترمذي. ورواه أحمد بألفاظ مختلفة.

فالصبي ابن سبع سنوات يؤمر شرعاً بالصلاة، ويُضرب عليها إن هو بلغ عشر سنوات، رغم أنه غير مكلَّف شرعاً لأن البلوغ شرطٌ في التكليف، وهذا الأمر وهذا الضرب إنما هما لتعويد الصبي على الصلاة وتمرينه عليها وليس ذلك تكليفاً له بها، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «رُفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقِل» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنَّسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>