للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منذ سني التسعينيات من القرن المنصرم انتشرت ظاهرة الصلاة على الكراسي في المساجد وفي البيوت، حتى لم تعد ترى مسجداً يخلو من أعدادٍ من الكراسي المعدَّة للصلاة، ولم تكن هذه الظاهرة تُلحظ قبل ذلك إلا نادراً، والسؤال هنا هو ما حكم الصلاة على الكرسي، وهل من دليل شرعي على جوازها؟ وللجواب على هذا السؤال أقول ما يلي: باستعراض النصوص ذات العلاقة بهذه المسألة نتبين أن الصلاة على الكرسي غير مشروعة في صلاة الفريضة أو المكتوبة، وجائزة ومشروعة فقط في صلاة التطوع أو النافلة، وللمريض الذي إذا جلس على الأرض لا يستطيع السجود على الأرض. وهذه هي الأدلة:

أ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» رواه البخاري ومسلم.

ب - عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّح وهو على راحلته، ويومئ إيماءً قِبَلَ أيَّ وجهٍ توجَّه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» رواه البيهقي والبخاري ومسلم.

ج - عن سالم بن عبد الله عن أبيه - عبد الله بن عمر - رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّح على الراحلة قِبلَ أيِّ وجهٍ توجَّه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» رواه مسلم والبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>