قوله - بالعرج - هي قريةٌ على نحوِ ثمانيةٍ وسبعينِ ميلاً من المدينة.
فذاكَ النص الذي رواه مسلم وغيره من طريق أبي ذر يفيد أن مرور هؤلاء الثلاثة أمام المصلي الذي لا يتخذ سُترة يقطع الصلاة عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يقطع الصلاةَ المرأةُ الحائض والكلبُ» رواه أبو داود وأحمد وابن حِبَّان. ورواه ابن ماجة بلفظ «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض» . فهذا الحديث خصَّ الحائض من الإناث بالقطع فيخرج منه غير الحائض، أي الصغيرة. وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال «كنا نصلي والدواب تمرُّ بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: مثلُ مؤخرة الرَّحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مرَّ بين يديه، وقال ابن نمير فلا يضرُّه مَن مرَّ بين يديه» رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وابن خُزيمة وابن حِبَّان. ومفهوم هذا الحديث أن مَن مرَّ مِن أمام السُّترة من هؤلاء الثلاثة قطع الصلاة، وأما إن مروا من خلف السُّترة فإنهم لا يقطعونها.
وقد ذهب عدد من الفقهاء والأئمة إلى أن هؤلاء الثلاثة لا يقطعون الصلاة مستدلين بجملة من الأحاديث، نذكر منها ما يلي:
أ - عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس، فمرَّ بين أيديهم حمار، فقال عيّاش بن أبي ربيعة: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، فلما سلَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مَن المُسبِّح آنفاً سبحان الله؟ قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال: لا يقطع الصلاة شئ» رواه الدارقطني.
ب - عن إبراهيم بن يزيد حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه - عبد الله بن عمر - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرأ ما استطعت» رواه الدارقطني، ورواه مالك موقوفاً على عبد الله بن عمر.