والحديث الرابع فيه مُجالد بن سعيد ضعَّفه الدارقطني راوي الحديث نفسه، كما ضعفه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وابن سعد. وقال يحيى بن معين: لا يحتج به. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئاً.
والحديث الخامس فيه انقطاع بين عباس بن عبيد الله وبين عمه الفضل بن العباس، لأن عباس بن عبيد الله لم يدرك عمه، فهو حديث منقطع.
والحديث السادس رواه ابن أبي فروة، وهو متروك قاله أبو الطيب محمد آبادي. هذا إضافة إلى أن أبا هريرة راوي هذا الحديث قد روى عنه مسلم وأحمد وابن ماجة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» أي عكس ما جاء في هذا الحديث.
من هذا الاستعراض يتبين بوضوح تام أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة أو واهية، وهي ما استند إليه القائلون إن الصلاة لا يقطعها شئ، فوجب طرحها وعدم الاحتجاج بها لا سيما وأنها جاءت متناقضة مع أحاديثنا الصحيحة والحسنة، وبذلك يثبت الرأي القائل إن المرأة الحائض، أي من بلغت، والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة.