وقد استدل عدد من الفقهاء بنصوص أخرى على أن الفاتحة لا تجب قراءتها، فلنقف عند هذه النصوص: روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك ... » رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال «صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بـ سبّح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا ولم أُرد بها إلا الخير قال: قد علمتُ أن بعضكم خالَجَنيها» رواه مسلم. وروى أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه حديثاً جاء فيه « ... إني أقول مالي أُنازَع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجهر به من القراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام، قال: ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلَّم عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، علِّمني، قال: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجُد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه مسلم.