للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما فضيلة المقارنة فقد وردت فيها عدة أحاديث نُورد قسماً منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا فإن الملائكة تُؤمِّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه النَّسائي وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» رواه النَّسائي. ورواه أحمد بلفظ «فإن الملائكة يقولون» ورواه الشافعي في مسنده بدون «فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين» ووقع عند مسلم من طريق أبي هريرة بلفظ «لا تبادروا الإمام، إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ... » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنَّه مَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومالك وأبو داود. قوله إذا أمَّن القارئ، وإذا أمَّن الإمام، في الحديثين السابقين: يعني عندما يُؤمِّن، أو حين يُؤمِّن. وليس معناه إذا أتمَّ التأمين، أو بعد أن يُؤمِّن كما فسره آخرون. وذلك حتى يتوافق تأمين المأمومين مع تأمين إمامهم، ويقوى الاحتمال بالتوافق مع تأمين الملائكة، يدل على ذلك ما جاء في الحديث السابق «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» فلم يطلب من المأمومين هنا انتظار تأمين الإمام فضلاً عن إتمامه، وهذا معناه أن يبادر الإمام كما يبادر المأمومون إلى التأمين عقب الفراغ من الفاتحة في الصلاة الجهرية.

قراءةُ ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>